499

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Tifaftire

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

إعلامه لهما بحصول الفرقة. انتهى.
ووجه قولنا:
ما روي عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَانتُفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (١).
وعن سهل بن سعدٍ السّاعدي: وَألحقَ الولدَ بأمّهِ. رواه البخاري (٢) وهذا لفظه.
وعند مسلمٍ (٣): أنّ رجلًا لاعنَ امرأته على عهد رسول الله ﷺ ففرّق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بأمّه.
وفي لفظٍ متَّفقٍ عليهِ في خبر (٤) المُتَلاَعِنَيْنِ: ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
وعن سهل بن سعد السّاعدي: أنّ عويمرًا العجلاني أتَى رسولَ الله ﷺ فقال: يا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَقَدْ نزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ

= وابن أبي شيبة (١٧٣٨٢) والحميدي (٦٧١) والبخاري (٥٠٠٦ و٥٠٣٥) ومسلم (١٤٩٣) وأبو داود (٢٢٥٧) وسعيد بن منصور (١٥٥٦) وأبو يعلى (٥٦٥١) وابن حبان (٤٢٨٧) وابن الجارود (٧٥٣) عن عبد الله بن عمر ﵄.
(١) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٢ و٥٧ و٧١) والبخاري (٥٠٠٩).
ولفظ البخاري (٥٠٠٩): أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
(٢) لم أجده عن سهل بن سعد عند البخاري. وهو عند أحمد (٢/ ٦٤) عن ابن عمر.
(٣) (١٤٩٤) عن ابن عمر ﵄.
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (في أخير خير).

1 / 531