305

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Baare

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

وقال في البدائع (١): إذا فرغ الإمامُ من الصَّلاة فلا يخلُو (٢): إمَّا أن كانت صلاةً لا يصلَّى (٣) بعدها سنَّةٌ: كالفجر والعصر، فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدُّعاء؛ لأَنَّه لا تطوُّع بعد هاتين (٤) الصَّلاتين [فلا بأس] بالقعود، إلاَّ أنَّه يكرهُ له ذلك المكث على هيئته (٥) مستقبلَ القبلة، لما روي عن عائشة ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كاَنَ إذَا فَرَغَ مِن الصَّلاةِ لاَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ إلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ. تَبَاركْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ" (٦). وروي: [أنَّ] جلوس [الإمام] في مصلاَّه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعةٌ؛ ولأنَّ مكثه يوهم الدَّاخل أنَّه في الصَّلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه، وكان (٧) المكث تعريضًا لفساد (٨) اقتداء غيره به فلا يمكث، ولكنَّه يستقبل

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٤ - ١٣٥). (٢) تحرف في المخطوط إلى: (نج). والمثبت من البدائع. (٣) في بدائع الصنائع: (تصلّى). (٤) تحرف في المخطوط إلى: (بعدها بين). (٥) تحرف في المخطوط إلى: (هيية). (٦) رواه الدارمي (١٣٤٧) والطيالسي (١٥٥٨) والإمام أحمد (٦/ ٦٢ و١٨٤ و٢٣٥) وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٢ و٣٠٤) ومسلم (٥٩٢) وأبو داود (١٥١٢) والترمذي (٢٩٨ و٢٩٩) والنسائي في المجتبى (١٣٣٧) والكبرى (١/ ١٢٦١) وعمل اليوم والليلة (٩٥ - ٩٧) وابن ماجه (٩٢٤) وابن حبان (٢٠٠ و٢٠٠١) وأبو عوانة (٢/ ٢٤١ و٢٤٢) والبيهقي (٢/ ١٨٣) والبغوي في شرح السنة (٧١٣) عن عائشة ﵂. (٧) في البدائع: (فكان). (٨) في المخطوط: (لفساده).

1 / 324