Majmuc Rasail
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
Baare
عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
= وقد صلّى إليها فتجزيه كما إذا صلّى إلى المحاريب المنصوبة، والدّليل على أن قبلته هي جهة التّحرّي النّصّ والمعقول. أما النّصّ فقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾، قيل في بعض وجوه التّأويل: ثمّة قبلة الله، وقيل: ثمّة رضاء الله، وقيل: ثمّة وجه الله الّذي وجّهكم إليه إذ لم يجيء منكم التّقصير في طلب القبلة، وأضاف التوجّه إلى نفسه؛ لأنّهم وقعوا في ذلك بفعل الله تعالى بغير تقصيرٍ كان منهم في الطّلب ونظيره قول النّبيّ ﷺ لمن أكل ناسيًا لصومه تمّ على صومك: "فإنّما أطعمك الله وسقاك". وإن وجد الأكل من الصّائم حقيقةً لكن لمّا لم يكن قاصدًا فيه أضاف فعله إلى الله تعالى وصيّره معذورًا كأنّه لم يأكل، كذلك هاهنا إذا كان توجّهه إلى هذه الجهة من غير قصدٍ منه حيث أتى بجميع ما في وسعه وإمكانه، أضاف الرّبّ ﷺ ذلك إلى ذاته وجعله معذورًا كأنّه توجّه إلى القبلة. وأمّا المعقول: فما ذكرنا أنّه لا سبيل له إلى إصابة عين الكعبة ولا إلى إصابة جهتها في هذه الحالة لعدم الدّلائل الموصّلة إليها، والكلام فيه، والتكليف بالصّلاة متوجّهٌ، وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنعٌ، وليس في وسعه إلا الصّلاة إلى جهة التّحري فتعيّنت هذه قبلةً له شرعًا في هذه الحالة، فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة، والمحراب حالة القدرة، وإنّما عرف التّحرّي شرطًا نصًّا بخلاف القياس لا لإصابة القبلة، وبه تبيّن أنّه ما أخطأ قبلته؛ لأن قبلته جهة التّحرّي وقد صلّى إليها، بخلاف مسألة الثّوب؛ لأنّ الشّرط هناك هو الصّلاة بالثّوب الطاهر حقيقةً لكنّه أمر بإصابته بالتّحرّي، فإذا لم يصب انعدم الشّرط فلم يجز، أنها هاهنا فالشّرط استقبال القبلة، وقبلته هذه في هذه الحالة. وقد استقبلها، فهو الفرق والله أعلم ويخرج على ما ذكرنا الصّلاة بمكّة خارج الكعبة: أنّه إن كان في حال مشاهدة الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الكعبة؛ لأن قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنّصّ، ويجوز إلى أيِّ الجهات من الكعبة شاء بعد أن كان مستقبلًا لجزءٍ منها لوجود تولية الوجه شطر الكعبة، فإن صلّى منحرفًا عن الكعبة غير مواجهِ لشيءٍ منها لم يجز؛ لأنهّ ترك التّوجّه إلى قبلته مع القدرة عليه، وشرائط الصّلاة لا تسقط من غير عذرٍ.
1 / 301