184

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Baare

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

قال الشيخ خليل في شرحه: أي: وفي تأثير قليل النجاسة فعدم التأثير كالماء. والتأثير لأنَّ الماء له مزية بتطهير العين الباقي. والمشهور: التأثير. قال ابن دقيق العيد: ولو فرَّق بين ما يعسر الاحتراز منه (١) كروثِ الفأرة فيعفى [عنه]، وبين ما لا يعسر كبول ابن آدم، فينجِّس لما بعد (٢).

= على هذا لدلالة يبسها على موتها قبل صبّه لامتناع يبسها مع موتها فيه، وعلى أنّها أخرجت بقرب صبّه وإلَّا امتنع كونها يابسةً، أو لأنَّه أراد بالعلماء من ليس بمقلّدٍ فلا اعتراض بقوله وعلى هذا فلا اعتراض يقول ابن نافعٍ الَّذي يأتي انتهى. وقوله: فيه نظرٌ يعني ما حكاه ابن عبد البرّ، وقوله: إلَّا أن يحمل يعني ما حكاه ابن عبد البرّ فتأمّله. قال الباجيّ في كتاب الجامع من المنتقى: لمَّا تكلّم على مسألة الفأرة تقع في الدين وذكر عن ابن حبيبٍ أنها إذا ماتت فيه وكان ذائبًا لا يحل أكله؛ لأنَّ موتها فيه ينجّسه وذكر عن الموّازيَة نحو ما ذكره ابن الإمام عن مالكٍ أنَّهُ قال: إذا أخرجت حين ماتت، أو علم أنَّهُ لم يخرج منها فيه شيءٌ، ولكني أخاف فلا أحبُّ أكله، وهذا الّذي قاله ابن حبيبٍ هو مذهب ابن الماجشون ويرى أن لموت الحيوان في الزّيت وسائر المائعات مزيّةً في تنجيسه. وما رواه ابن الموّاز عن مالكٍ أنَّهُ حكم بنجاسته لما خاف أن يخرج منه في الزّيت والقولان فيهما نظرٌ، وذلك أنّ الموت عرضٌ لا يؤثر في طهارةٍ ولا نجاسةٍ ولا يوصف بهما، وكذلك أيضًا ما يخرج من الحيوان عند موته، أو بعد ذلك لا يكون أشدّ نجاسةً من الميتة، وقد تنجّس الزّيت بمجاورتها، وهذا هو المشهور من مذهب مالكٍ وأصحابه. انتهى. (١) في المخطوط: (عنه). (٢) ذكره صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (١/ ٣٦٠) وقال في نسبته: قال في التوضيح قال شيخنا:. . . فذكره.

1 / 194