Majmuc Rasail
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
Baare
عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majmuc Rasail
Ibn Qutlubuga d. 879 AHمجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
Baare
عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
(١) قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٨٩): في المجتبى: جعل الدّهن النّجس في صابونٍ يفتى بطهارته؛ لأنّه تغيّر، والتغيير يطهّر عند محمّدٍ، ويفتى به للبلوى. وفي الظّهيريّة: ورماد السّرقين طاهر عند أبي يوسف خلافًا لمحمّدٍ، والفتوى على قول أبي يوسف، وهو عكس الخلاف المنقول، فإنَّه يقتضي أن الرّماد طاهر عند محمّدٍ، نجسٌ عند أبي يوسف، كما لا يخفى، وفيها أيضًا: العذرات إذا دفنت في موضعٍ حتَّى صارت ترابًا، قيل: تطهر كالحمار الميّت إذا وقع في المملحة فصار ملحًا، يطهر عند محمّدٍ. وفي الخلاصة: فأرةٌ وقعت في دنّ خمرٍ فصار خلًا يطهر إذا رمى بالفأرة قبل التّخلّل، وإن تفسّخت الفأرة فيها لا يباح، ولو وقعت الفأرة في العصير ثمّ تخمّر العصير ثمّ تخلّل، وهو لا يكون بمنزلة ما لو وقعت في الخمر هو المختار، وكذا لو ولغ الكلب في العصير، ثمّ تخمّر، ثمّ تخلّل لا يطهر. اهـ. وانظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١٤٧) ورد المحتار (٢/ ٤٦٥) وحاشية رد المحتار (١/ ٣٤١).
1 / 172