159

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Baare

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

قال القدوري في التقريب: قال يعقوب: في المصانع يكون فيها الجيفة، وهي لا يتحرك طرفٌ منها بتحريك الآخر، جاز الوضوء منها، إلاّ أن يرى الجيفة، وكذا الماء الجاري. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن رمضان في كتابه المسمّى بالينابيع (١): قال أبو يوسف فِي ساقيةٍ صغيرةٍ فيها كلب ميِّتٌ قد سدَّ عرضها فتجرِي الماءُ فوقهُ، وتحتهُ أنَّه لا بأس بالوضوء من أسفل الكلبِ. انتهى. وهذا اختيارٌ لصحّة دليله، وتوافق فروعه، بخلاف غيره. والله أعلم. وإذا تنجّس الدهن: روي عن أبي يوسف: أنه إذا جعل في إناءٍ ثُمَّ صُبَّ عليه الماء فإذا (٢) علا الدهن، رُفِعَ بشيءٍ، ثم يفعل هكذا ثلاثًا، فيطهر. وبهذا يفتي، فلو تعسّر هذا أو لم يفعل جازَ الانتفاع به نجسًا في غير الأكل، ولو بيع [٢٢/ ب] جازَ البيع، فإن كان المشتري عالمًا بذلك فلا خيار له، وإلاَّ فله الخيار. ولو اتخذ صابونًا كان الصّابون طاهرًا على قياس قول محمد في طهارة النجس إذا استحال. وبه يفتي. وهذه عبارات علمائنا ﵏ في ذلك، أوردها تبركًا بها، وردًّا على من يستبعد ذلك، ممَّا لا علمَ له.

= النيرة (١/ ٤٧) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٩١). (١) انظر فتح القدير (١/ ١٣٨) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٢١) والمحيط لبرهان الدين مازه (١/ ٨٥). (٢) تحرف في المطبوع إلى (فلا).

1 / 169