131

Majmuc Rasail

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Baare

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Daabacaha

دار النوادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

Noocyada

(٢) رِسَالَةٌ فِيهَا أَجْوِبَةٌ عَنْ بَعْضِ مَسَائِلَ وَقَعَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه نستعين الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. وبعد: فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني، قاسم الحنفي يقول: هذا ذكر جوابي عن بعض مسائل وقعت. منها: ما [حكم البئر الذي يسقط فيه عظمٌ]؟ (١). الجواب: الحمد لله، ربّ زدني علمًا. إن كان عظم خنزير، فإنّه ينجس البئر، ويجب نزح ما فيها بعد إخراجه، وإن كان عظم غير الخنزير، فإن كان عليه دمٌ أو دسمٌ، فإنّه ينجّس البئر، وإن لم يكن عليه شيءٌ من ذلك، لا ينجّسها. والله أعلم. ومنها: في رجلٍ أصاب ثوبه من النبيذ، وصلّى فيه، هل عليه إعادة أم لا؟. الجواب: إن كان ما أصابه مسكرًا، أو نقيع زبيبٍ قد غَلاَ واشتد، وَقَذَفَ بالزبَدِ، وكان أقل من ربع ثوبٍ أصابه، فلا إعادة عليه.

(١) لم يذكر السؤال في المخطوط.

1 / 139