Majmuc Rasail
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
Baare
عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش
Daabacaha
دار النوادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Goobta Daabacaadda
سوريا
Noocyada
غلطَ في رفع الحديث. ويدلّ على أنَّ هذا لم يكن عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّ هذا الغسل من الماء من الحلال والحرام من أعظم الأمور التي يحتاج النَّاس إليها في دينهم لحاجتهم إلى الماء في طهورهم وشرابهم، والنّاس أحوج إلى الماء منهم في سائر الأشياء، ووقوع النجاسة فيه من الأمور الغالبة، وابن عمر دائمًا يفتي النَّاس ويحدثهم عن النَّبيِّ ﷺ، والسنن التي رواها معروفة عند أهل
_________
= وأما لفظ القلة، فإنّه معروف عندهم: أنه الجرة الكبيرة كالحب، وكان ﷺ يمثل بهما، كما في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى: "وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر". وهي قلال معروفة الصفة والمقدار؛ فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت.
وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل؛ لأنَّ قلال الجبال فيها الكبار والصغار، وفيها المرتفع كثيرًا، وفيها ما هو دون ذلك، وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلَّا ماء الطوفان، فحمل كلام النَّبيّ ﷺ على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه.
ومن عادته ﷺ أنه يقدر المقدرات بأوعيتها، كما قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، والوسق: حمل الجمل، وكما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وذلك من أوعية الماء، وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب، فإن القلة وعاء الماء.
وأما الهرة فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها، ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل: إن الماء طاهر مطلقًا. وقيل: نجس مطلقًا حتَّى تعلم طهارة فمها. وقبل: إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهرًا، وإلا فلا. وهذه الأوجه في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وقيل: إن طال الفصل كان طاهرًا، جعلا لريقها مطهرًا لفمها لأجل الحاجة، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد، وهو أقوى الأقوال. والله أعلم.
1 / 120