178

Majmuc Rasail

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Baare

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

وقيل: بل قراءة الفاتحة سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز؛ وهذا هو الصواب. وذهب إلى أن البسملة آيةٌ من كتاب الله حيث كُتبت، وليست من السورة، وأنه يُقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسن (١). وذهب إلى أن من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى؛ كما كان النبي ﷺ يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل (ق ١٤ - أ) له (٢). وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية (٣). وذهب إلى ﴿أن﴾ (٤) الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (٥). وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه، وإن أفطر مع ذلك يوم العيدين وأيام التشريق، وضعَّف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفًا كثيرًا، قال: وأما قوله: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر" (٦) فمراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر دون حصول المفسدة (٧).

(١) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٧٦ - ٢٧٩). (٢) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٨٤). (٣) "مجموع الفتاوى" (٩/ ٢٤، ٢١، ٢٨). (٤) سقطت من "الأصل". (٥) "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٥٤). (٦) رواه البخاري (٤/ ٢٥٦ رقم ١٩٧٥)، ومسلم (٢/ ٨١٢ - ٨١٨ رقم ١١٥٩) عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ﵄ بنحوه. (٧) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٣٠١ - ٣٠٣).

1 / 187