166

Majmuc Rasail

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Baare

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة ﴿والجعالة﴾ (١) فهذا غلط ممن قاله (٢). وذكر اختلاف الفقهاء ﴿في بيع﴾ (٣) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (٤): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها. (ق ٧ - ب) وقال (٥): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة ﴿لقطة﴾ (٦)، وكثيرٌ من العلماء ﴿من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها﴾ (٧) مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب. وقال (٨): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء ﴿ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر

(١) تحرفت في "الأصل" وصوبتها من "مجموع الفتاوى". (٢) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٠٩). (٣) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٨ - ٤٨٩). (٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٩). (٦) من "مجموع الفتاوى". (٧) في "الأصل": "صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء" وهو انتقال نظر. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٩).

1 / 175