(٥) في معالم السنن للخطابى ٥/ ٧٣ عن رافع بن خديج: وذكر الحديث. قال الخطابى: حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وأَنّ خُبثَها من قِبَل دناءة مَخرَجها.
وقال ابن عباس: "احتجم رسول الله ﷺ، وأعطى الحجَّامَ أَجرَه، ولو عَلِمَه محرما لم يُعطِه. أخرجه مُسلِم والتِّرمذى والنَّسائِى.