Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
والترجيح يقع تارة بقوة اعتبار الأصل، وتارة بقوة الظاهر عليه، وأخرى لأمر خارجي تضلد به أحدهما.
وذكر بعضهم : أن الأصح في معظم المسائل الأخذ بالأصل، واستدل له الرافعي والنوي، بأنه صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنتهزينب رضي الله عنهما، وكانت حيث لا تحترز عن النجاسات.
وفي الاستدلال بهذه نظر، فإنها واقعة عين، فلعله ه علم طهارة بدنها، وثيابها لفي ذلك: الوقت، ومجرد هذا الاحتمال كاف في المنع من القول بعموم الأحوال، كما اياتي بيانه إن شاء الله تعالى عند ذكر الكلام في الفرق بين ترك الاستفصال، وقائع الأعيان.
والمسائل المختلف فيها بالنسبة إلى تعارض الأصل والظاهر كثيرة جدا.
امنها: ما لا يتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل يستصحب طهارته أم يؤخذ بنجاسته؟
فيه قولان: وذلك في صور: منها : المقبرة المشكوك في نبشها، والمنبوشة حيث لا تتحقق النجاسة.
ومنها: أواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة، كالمجوس، ومن لا يتدين منهم الكن ينهمكون في مباشرة النجاسة، كالنصارى في الخمر والخنزير.
Bog aan la aqoon