Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
إلا أن الرافعي، اختار في أنه إذا تيقن الحدث وظن الطهارة أنه يعمل بالظن، وهوا خلاف المشهور.
اقال الشيخ محيي الدين رحمه الله: في قول أصحابنا : اليقين لا يزال بالشك.
اعلم أن مراد الفقهاء بالشك، في الماء، والحدث، والنجاسة، والصلاة، والعتق والطلاق، وغيرها هو : التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء، وكتب الفقه.
اما أصحاب الأصول: فإنهم فرقوا بين ذلك. وقالوا: التردد بين الطرفين، إن كان على السواء، فهو الشك. وإن كان أحدهما راجحا، فالراجح ظن، والمرجوح وهم. انتهى كلامه.
وقد قسم الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله ، الشك على ثلاثة أضرب: شك طرأ على أصل حرام.
وشك طرأ على أصل حلال.
وشك لا يعرف أصله.
فالأول : مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم، لأن أصلها حرام، وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيه المسلمون، جاز الأكل عملا بالغالب المقيد للظهور.
والثاني: مثل أن يجد ماء متغيرا، واحتمل تغيره بنجاسة، أو بطول مكث، يجوز التطهر به عملا بأصل الطهارة.
والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته، لإمكان الحلال، وعدم تحقق التحريم، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام. انتهى كلامه.
وأما ما تعادل فيه الأصل والظاهر، فالخلاف جار فيه : وهو المراد بقول القاضي حسين ومن تبعه.
Bog aan la aqoon