العنان الصحيحة إذا شرط فيها شرط فاسد، مثل أن يشترط في الربح تفاوتا على رأس المالين اتفسد الشركة، ويكون لكل منهما أجرة مثل عمله، وينفذ فيها تصرف كل منهما وكذلك أيضا في القراض هو على العروض ونحوها باطل، وفيما إذا قال: على أن كا امن ربحه شيئا، أو شركة فاسدة، وكذلك غيرها من الصور، فينفذ تصرف العامل، ويكون له أجرة مثل عمله، والربح كله للمالك ، وكذلك في الوكالة أيضا كما تقدم.
ومنها: العارية، وفيها مسألتان: إحداهما: إذاقال أعرتكحماري بشرط أنتعيرني فرسك، ونحوذلك، ففيهاوجهان أحدهما: أنها إجارة فاسدة، وهو الأصح.
والثاني : عارية باطلة.
وخرجوا على الوجهين : وجوب الآجرة وعدمه، وجوب الضمان وعدمه .
الثانية: إعارة الدراهم والدنانير لتزيين الحوانيت، حكوا أيضا فيها وجهين، فإن صحت هي مضمونة، وإن فسدت ففي الضمان وجهان أحدهما: أنها مضمونة، لأن حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه والثاني : أنها لا تضمن، لأنها عارية باطلة، كذا قاله الغزالي، وهو صريح في الفرق بين الباطل والفاسد.
ومنه : في النكاح إذا زوج عبده بحرة على أن تكون رقبته صداقا لها، فالصحيح الذي قطع به الجمهور : أن العقد باطل لا يصح، لما فيه من التناقض، وقطع صاحب الشامل : بأن ه اصح، ويرجع إلى مهر المثل.
ومنها: في الكتابة والخلع، وهما أشهر الأبواب التي فرق فيها بين الباطل والفاسد ، ال وكثرت المسائل المترتبة على ذلك فيهما.
Bog aan la aqoon