262

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

ومنها : تشميت العاطس أيضا، صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية ، كابتداء السلام، وعند المالكية: أنه فرض كفاية، وظواهر الأحاديث تقتضي ذلك .

ومنها: التسمية على الأكل، فلو سمى واحد من جماعة الآكلين أجزأ عنهم، ذكره النوي في باب الوليمة من الروضة أن الشافعي رضي الله عنه نص عليه.

ومنها: الأذان والإقامة على الأصح، وأنهما ليسا من فروض الكفايات.

ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه.

ومنها: الشاة الواحدة في الأضحية، لا تجزىء إلا عن واحد، ولكن إذا ضحى واحد من أهل البيت تأدى الشعار، والسنة بها عن جميعهم، والله أعلم.

مسألة

قال الآمدي: يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه عندنا، خلافا للمعتزلة

Bog aan la aqoon