261

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

ومستحبات : وهي التي فعلها أحيانا ولم يواظب عليها.

قلت: ويلتحق بها ايضا: ما أمر به ولم ينقل أنه فعله. تطوعات: وهي ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، ابل يفعله الإنسان ابتداء، كالنوافل المطلقة، والله أعلم.

فائدة

ما ثبت على خلاف الدليل في الفرض، هل يثبت في النفل؟ فيه خلاف في صور: منها: سجود السهو، ثبت على خلاف الدليل في الفرض، فكذلك في النفل ، لأ ه ام حتاج إلى الجبر، وللشافعي قول غريب: إنه لا يشرع فيه.

ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الفرض، والمذهب أنه يشرع في النفل أيضا. ومنهاب أن النيابة في الحج، هل يجيء في النفل؟ فيه قولان: الأصح أنه يصح كالفرض.

فائدة

تقدم أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وكذلك السنة أيضا، لكن السنة.

على الكفاية صور قليلة: منها: ابتدء السلام، فلو لقي جماعة واحدا أو جماعة فسلم واحد منهم، كفى لأداء سنة، وقد ذكر الشاشي في كتابه حلية العلماء : أنه ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذه الصورة، وما سيأتي يرد عليه.

Bogga 265