218

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

والثاني : أن الكل واجب، وهو قول المعتزلة بأسرهم، وحكاه الباجي عن بعض المالكية، والحنفية أيضا.

وفيه قولان آخران غريبان: أحدهما: أن الواجب ما يفعل.

والثاني : أنه واحد معين عند الله تعالى يسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه المكلف ل وهما ضعيفان وأما القولان الأولان، فقال إمام الحرمين، والشيخ أبو إسحاق، وغيرهما : الخلاف.

الفظي لا يترتب عليه شيء، وتبعهم فخر الدين، قال لأن مراد المعتزلة بقولهم الكل واجب اعلى البدل أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يلزمه الإتيان بكلها ويكون فعل كل واحد منها وكولا إلى اختياره، وهذا بعينه مراد الفقهاء بقولهم الواجب واحد لا بعينه، فلا خلاف في المعنى.

قال ابن فورك والغزالي وغيرهما: بل له فائدة معنوية، وتبعهم

Bog aan la aqoon