Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
وأما الشهادة فقالوا إذا طلب الشاهد أجرة ليتحمل فإن لم يتعين عليه فله الأخذ وإن تعين فيه وجهان أصحهما: الجواز كما في تجهيز الميت وتعليم الفاتحة.
وقال الشيخ أبو الفرج : هذا إذا دعي ليتحمل، أما إذا أتاه المتحمل فليس للمتحمل والحال هذه أجرة.
وأما في الأداء فقالوا: ليس للشاهد أخذ أجرة عليه لأنه فرض توجه عليه، والأداء أيضا كلام يسير لا أجرة لمثله.
وقال الإمام وغيره: إذا كان القاضي ليس معه في البلد بل يأتيه من مسافة العدوى فما فوقها فله أخذ الأجرة على الركوب إليه.
وأطلق الغزالي أخذ هذه الأجرة من غير فرق بين أن يكون معه في البلد أو لا، وهذا كله إذا لم يكن الإمام رزق الشاهد من بيت المال لأجل ذلك، فإن كان فليس له طلب أجرة في اجميع ذلك ، والله أعلم.
وأما القسم الثاني : وهو الواجب المخير فهوضربان الأول: أن يكون التخير ثابتا بالنص في أصل المشروعية، كجزاء الصيد، وكفارة المين، وفدية الحلق، ونحوه، ولأئمة الأصول قولان مشهوران: أحدهما: أن الواجب منهاواحد لابعينه، وهو الكلي المشترك بين الخصال المأموربها.
وهو قول الجمهور من أهل السنة والفقهاء.
Bog aan la aqoon