212

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

مع القدرة، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم، وهذه طريقة الخراسانيين وأما العراقيون فقالوا: إذا لم تتعين يجوز الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم الواحد، وإن عينت فوجهان أصحهما: الجواز مطلقا، وأما القيام، فلا يجوز مطلقأ سواء تعينت أم لم تعين.

ومنها: أن فرض العين يلزم بالشروع فيه، حتى قال بعض أصحابنا : إنه إذا تحرم بالصلاة والوقت متسع ثم أفسدها عمدا؛ فإنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت، لأنها الزامت بالشروع فيها فتضيق وقتها، والنوافل لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة.

وفرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ ذكروا فيه صورا: إحداها: القتال، لا يجوز له الانصراف جزمأ لما في ذلك من التخذيل، وكسر قلوب

الباقين، ويؤدي إلى انهزامهم، وهو مفسدة كبيرة .

Bog aan la aqoon