211

Majmuc Mudhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Daabacaha

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Noocyada

ووجهه الإمام أيضا، بأن صلاة الجمعة تسقط في حق من له قريب يمرضه، ويندفع حضوره ضرره، وإن كان هناك غيره من الأقارب، فمن قام بذلك سقط عنه فرض الجمعة ولفأسقط الواجب عينا بالاشتغال بفرض الكفاية .

الولما كان فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، ويشبه النفل من جهة أنه يسقط عن البعض بفعل الباقين، اختلف في مسائل منه، هل تلحق بفرض العين، أو بالنفل؟

امنها: أنه لا يجمع بين فرضين من فروض الأعيان بتيمم واحد، ويجوز ذلك بين نافلتين وبين فرض ونفل، وهل يجمع بين فرضين على الكفاية، كصلاتين على الجنازة، آو بينها وبين صلاة مكتوبة.

إن تعينت عليه صلاة الجنازة لم يجز ذلك، لأن حكمها حينئذ حكم الفرض على العين من أصله.

وإن لم تتعين، فقد نص الشافعي رحمه الله على أنه يجوز ذلك، ونص على أنها لا تصح على الراحلة، ولا قاعدا مع القدرة على القيام.

واختلف الأصحاب على طرق: أحدها: إثبات قولين في المسألتين.

والثاني : تنزيلهما على حالين، فحيث تعينت كانت كالفرائض في التيمم والقيام ، وحيث الم تتعين تكون كالنوافل.

والثالث: وهو الأصح، تقرير النصين، والفرق أن القيام معظم أركانها فلم يجز تركه

Bog aan la aqoon