Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Daabacaha
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Noocyada
وكذلك لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه ، وهذا التوجيه ضعيف، لأن الثانية الما ولدت انقضت عدتها بولادتها فلم تكن الأولى ولا الباقيات صواحب لها، لبينونتها وكذلك الكلام في اللتين من بعدها، وهو ظاهر.
ومنها: إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم ذلك في أثناء النهار، ففيه خلاف. خرجه بعضهم على هذه القاعدة من جهة أن لفظة القدوم هل هي للتعريف أو للشرط؟
ولا يتبين هذا التخريج، بل هي وأمثالها من تعليق الطلاق وغيره، تتخرج على قاعدة التقدير على خلاف التحقيق، وسيأتي ذلك إن شاء الله.
ومما يقرب من هذه القاعدة تردد اللفظ بين كونه شرطا أو غيره فيجيء فيه خلاف كما لو قال: زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف آو تسريح بإحسان، وفيه وجهان أحدهما: بطلان العقد لاشتراط الطلاق فيه.
وأصحهما: الصحة حملا له على التذكير والوعظ.
وفصل الإمام بين أن يقصد هذا أو ذاك أو يطلق، فإن قصد أمرأ ترتب عليه حكمه، وإن أطلق لم يبطل، حملا له على التذكير لقرينة الحال، وهذا نحو ما تقدم عن الماوردي والله فائدة أعلم.
الانشاء: كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان.
والاخبار : كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلقهما.
وبيان ذلك: أنه إذا قام بالنفس شيء وأراد التعبير عنه باعتبار تعلق العلم أو الحسبان.
أخبر عنه فيقول: قام زيد أو ما قام زيد، وإذا قام بالنفس، طلب وقصد المتكلم التعبير عنه الا باعتبار العلم والحسبان، قال افعل أو لا تفعل.
وكذلك إذا قام بالنفس، تعجب مثلا، وقصد التعبير عنه قال: ما أحسنه! وغير
Bog aan la aqoon