عدنا إلى كلام الإمام عليه السلام قال:
[2] وما أمكن عرضه عليه جملة، وهذا الصحيح صحته مثل بيانات المجملات الواجبة ونحو ذلك.
والقسم الثالث: ماعارض الكتاب من كل وجه مع كونه آحاديا.
قلت: قوله مع كونه آحاديا لأنه لايتصور ذلك في المتواتر والمتلقى بالقبول كما ذلك معلوم.
قال عليه السلام: وهذا لا إشكال في رده والحكم بوضعه.
والقسم الرابع: ما أمكن الجمع بينه وبين الكتاب بالتعميم
والتخصيص والإطلاق والتقييد.
[بحث في جواز تخصيص الكتاب والمتواتر بالآحاد ونحوهما كالقياس]
قلت: ومقصد الإمام عليه السلام أنه يجرى في كل بحسبه في العلميات والعمليات فيخصص العموم في الأول بالعلمي، وفي الثاني بالعلمي والظني، لأن العموم في العمليات وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة لاحتماله، وإنما تطرق إليه الاحتمال لأن الظن يكفي في الأعمال، وهذا إنما هو على مقتضى القول بجواز تخصيص الكتاب والمتواتر بالآحاد ونحوهما كالقياس، وستقف على المختار قريبا إن شاء الله تعالى. فأما التخصيص بها في العلميات فلايصح اتفاقا بين العترة ومن وافقهم للتعبد فيها بالاعتقاد وبقاؤها على الأصل من كون العلم فيها هو المراد ((ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)) ((إن الظن لا يغني من الحق شيئا)) ولم يبق تحت النهي إلا مسائل الأصول وإلا عريت عن الفائدة وذلك خلاف المعقول والمنقول، فكيف ينهى عن اتباع الظن ويذمه لنا ثم يتعبدنا به، تعالى الله عن هذا المقول.
Bogga 6