[الأقوال في كيفية العرض وبيان أن ما في السنة على خمسة أقسام]
وقد اختلف في كيفية العرض على أنحاء، فقيل: لابد من عرض كل حديث وهذا يصعب إذ بعض الأحكام أخذت من السنة فقط.
وقيل: المراد العرض الجملي ومعنى فلا يأباه الكتاب ويوجد له فيه ماسة.
وقيل: بل يعرض ولو على قوله تعالى: ((ما آتاكم الرسول فخذوه)) وحينئذ فلايشترط إلا صحة كونه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع عدم معارضته للقاطع من كل وجه وأمكن الجمع في الظنيات، فتحصل أن مافي السنة على خمسة أقسام:
[1] ما أمكن عرضه على الكتاب تفصيلا وهذا لاإشكال في صحته.
قلت: ومراد الإمام عليه السلام أنه لا إشكال في صحة العمل بموجبه، لأنه قد عرف حكمه من الكتاب ولم يكن إلا مؤكدا له إن صح، فأما الحديث فلاثقة به إلا بصحة طريقه، نعم ظاهر الخبر أن ماوافق الكتاب فهو صحيح من غير نظر في طريقه لقوله: ((فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته)) لكنه مخصوص بالأدلة الموجبة للنظر في طرق الأخبار مثل قوله عز وجل: ((ولا تركنوا إلى الذين ظلموا))، وقوله تعالى: ((إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا))، واشتراط الضبط والعدالة في النقلة أمر متفق عليه في الجملة، ويحتمل أن تخصص تلك الأدلة بعموم ذلك الخبر فيكون من أخبر بما يوافق الكتاب صادقا وإن كان كافرا أو فاسقا ويكون إعلاما من الله تعالى أنه لا يخبر بما يوافق الكتاب إلا وهو حق وصدق وصواب، فهذان عمومان تعارضا يمكن الجمع بينهما بتخصيص أحدهما بالآخر فيرجع فيهما إلى الترجيح فنقول والله أعلم: إن الاحتمال الآخر مرجوح لأن الذي توجبه حياطة الدين وتلزمه حماية سوح التثبت وسرح اليقين ترك تلك العمومات على بابها والتخصيص لهذا العموم بها لكونها أقوى والاعتماد عليها أحرى، هذا هو الذي تقتضيه مسالك الأصول ومدارك المعقول والمنقول، وقد أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله إلا صحة كونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
Bogga 5