[تخصيص ابن الأمير قوله تعالى ((الذين آمنوا معه))، على
الصحابة، والجواب عليه]
وقوله: وأجيب عن الآية بأن المراد ب((الذين آمنوا معه)): الصحابة لا كل مؤمن... الخ ما في صفح 250.
الجواب: يقال: هذا إبطال للعموم الصحيح، وخروج عن الحق الصريح، وقد تقرر أنه لا يجوز تخصيص العموم في الأصول إلا بقاطع؛ لأن دلالته على ما تناوله قطعية، كما هو الذي يوجبه الوضع، وأيضا المطلوب في مسائل الاعتقاد القطع، إذ الدخول فيها بغير العلم قبيح، والله تعالى له غير مبيح، ((وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا)) [يونس:66]، ((إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون)) [يونس:68] فكيف يذمه لنا ثم يتعبدنا به تعالى؟!.
وإذا كان المطلوب العلم فالحكيم سبحانه لا يكلف عباده العلم
بما لا يفيدهم، فلو أطلق العام وأراد الخاص من دون بيان قاطع مثله لكان تكليفا بما لا يطاق، والله يتعالى عنه، فتأمل تصب.
[ادعاء ابن الأمير أن قوله تعالى ((إنك من تدخل النار فقد أخزيته...))، واردة في الكفار]
وقوله: أقول: الآية واردة في الكفار، وسياقها فيهم.. الخ.
الجواب: اعلم أن مدار كلامه هنا على الاستدلال بالمفاهيم، والأحاديث المختلقة في معارضة صرايح الآيات القاطعة، ومتواتر السنة الساطعة.
والحق أبلج والبرهان متضح .... وبيننا محكم الآيات والسور
...
Bogga 40