يقول: مات حتف أنفه. وما سمعتها من عربي قبله (1).
41 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " إياكم وخضراء الدمن "، ولهذا القول تملق بباب المجاز. وللعلماء في تأويله قولان: أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المرأة على ظاهر الحسن، وهي في المنبت السوء أو في البيت السوء.
فوجه المجاز من هذا القول أنه عليه الصلاة والسلام شبه المرأة الحسناء بالروضة الخضرة لجمال ظاهرها، وشبه منبتها السوء بالدمنة لقباحة باطنها، والدمنة: هي الأبعار المجتمعة تركبها السوافي ويعلوها الهابي (2). فإذا أصابها المطر أنبتت نباتا خضرا يروق منظره ويسوء مخبره، فنهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح المرأة إذا كانت مغموضة (3) في نفسها، أو مطعونا عليها في نسبها، لان أعراق السوء تنزع إلى ولدها وتضرب في نسلها. قال الشاعر:
Bogga 69