Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٠٥)
يصح بيع المقدرات بتقديرها كيلاً ووزناً وذرعاً وعداً مثلاً لو باع قطيعاً من الغنم كل شاة بكذا أو صبرة حنطة كل منه بكذا أو ثوباً أو أرضاً كل ذراع بكذا أو سمناً كل منَّ بكذا .. صح البيع(١)
مادة (٣٠٦)
يصح بيع المقدرات جزافاً إذا كانت مشاهدة سواء علما قدرها أو جهلاه أو علمه أحدهما دون الآخر.(٢)
مادة (٣٠٧)
يصح بيع ما بوعاء جزافاً مع ظرفه أو دونه وكذا بيعه موازنة كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف أو بوعائه سواء علما وزن الوعاء وما به أم لا، وكذا بيعه دون الوعاء مع احتساب زنته على المشتري إن علما وزن كل منهما وإلا لم يصح.(٣)
مادة (٣٠٨)
لا يصح بيع الأنموذج بأن يريه شيئاً ويبيعه الصبرة على أنها مثله سواء ظهر أنها مثله أم لا.(٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٤، ١٧٥، الجديدة.
(٢) شر: جـ ٢، ص ١١، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٩، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٢، ١٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧،٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٣، الجديدة.
143