Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٣٠٢)
إذا وجد تصريح بإدخال ما لا يدخل تبعاً أو بإخراج ما يدخل تبعاً عمل به. (١)
مادة (٣٠٣)
الأشياء التي تشملها الألفاظ العامة التي تزاد في صيغة العقد تدخل في البيع.
مادة (٣٠٤)
المبيع يدخل في ملك المشتري من حين العقد. فالزيادة الحاصلة فيه قبل القبض ونماؤه وكسبه للمشتري. فلوباع أرضاً لا شيء فيها فأنبتت أو باع شجرة لا ثمرة فيها فأثمرت أو دابة فحملت أو داراً فحصل لها أجرة أو عبداً فاكتسب .. فكل ذلك للمشتري. (٢)
*
(١) انظر: ش: جـ ٢، ص ٧٠، ٧١، ٧٥، ٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٢١٠، ٢٠٨، ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٢، الأولى / جـ ٢، ص ١٧٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥٠، ٥١، ٨١، الأولى / جـ ٣، ص ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٤٤، الجديدة.
141