436

Mahd Sawab

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Tifaftire

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية والرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ما يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، فإن أمكن زرعه عامًا بعد عام، ويؤخذ١ نصف خراجه في كلّ عام٢.
والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين يحبس به الموسر ويُنظر به المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضة أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها٣.
ويجوز أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز / [٦٣ / أ] له ذلك ليدع٤ له منها شيئًا، وإذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز٥، ولا يجوز من غير مصلحة.
الفصل الثالث
المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة في إحدى الروايتين عن أحمد٦.
والرواية الأخرى: ترجع إلى ما ضربه عمر ﵁ لا يزاد ولا ينقص٧.
وعنه رواية ثالثة: تجوز الزيادة دون النقص٨.

١ في الأصل: (وخذ) .
٢ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٩، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٥، ١٩٦.
٣ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ٩٢، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٢، الحجاوي: الإقناع٢/٣٤.
٤ في الأصل: (يدع)، والتصويب من المقنع.
٥ ابن قدامة: المقنع ص ٩٢، المجد: المحرر ٢/١٨٠، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٢، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٧.
٦ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ابن مفلح: الفروع٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف٤/١٩٣.
٧ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ابن مفلح: الفروع٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف٤/١٩٤.
٨ ابن قدامة: المقنع ص٩١، ابن مفلح: الفروع٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٣.

2 / 461