304

Mahd Sawab

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Tifaftire

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية والرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي١٢، وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كان سنة مجاعة وشدة علت على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجانًا على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجانًا لوجوب المساواة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرؤ القطع، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرون ظهر التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد٣، وكون أصله على الإباحة٤، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة٥، وشبهة إتلافه في الحرز٦ بأكل أو احتلاب من الضرع٧، وغير ذلك من الشبه الضعيفة. والله أعلم. / [٣٧ / أ] .

١ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الفقيه، ثقة جليل، توفي سنة سبع وخمسين ومئة. (التقريب ص ٣٤٧) .
٢ انظر: ابن قدامة: ١٢/٤٦٣.
٣ المصدر السّابق ١٢/٤٢٤.
٤ المصدر السّابق ١٢/٤٢٤.
٥ المصدر السّابق ١٢/٤٣٤.
٦ المصدر السّابق ١٢/٤٢٦.
٧ المصدر السّابق ١٢/٤٣٦.

1 / 327