لحكمه ، وهو بغير حرف. هذا ما قال. ومعنى ذلك : أنه تخصيص للعموم قبله ، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ ، إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص.
وقال في قوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) [النور : 27] أنه منسوخ بقوله : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة .. ) [النور : 29] الآية. وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. غير أن قوله : ( ليس عليكم جناح ) يثبت في الآية الأخرى أنما يراد بها المسكونة.
وقال في قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا ) [التوبة : 41] ، أنه منسوخ بقوله : ( ما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [التوبة : 122] ، والآيتان في معنيين. ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النفير على الجميع.
وقال في قوله تعالى : ( قل الأنفال لله والرسول ) [الأنفال : 1] منسوخ بقوله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه .. ) [الأنفال : 41] الآية ، وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله : ( لله والرسول ).
وقال في قوله تعالى : ( وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ) أنه منسوخ بقوله : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها .. ) الآية. وآية الأنعام خبر من الأخبار ، والأخبار لا تنسخ ولا تنسخ.
وقال في قوله : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه .. ) [النساء : 8] الآية : أنه منسوخ بآية المواريث. وقال مثله الضحاك والسدي وعكرمة. وقال الحسن : منسوخ بالزكاة. وقال ابن المسيب : نسخه الميراث والوصية.
والجمع بين الآيتين ممكن ، لاحتمال حمل الآية على الندب ، والمراد بأولي القربى من لا يرث. بدليل قوله : ( وإذا حضر ) كما ترى الرزق بالحضور ، فإن المراد غير الوارثين. وبين الحسن أن المراد الندب أيضا بدليل آية الوصية والميراث فهو من بيان المجمل والمبهم.
وقال هو وابن مسعود في قوله : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ) [البقرة : 284] أنه منسوخ بقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [البقرة : 286] بدليل أن ابن عباس فسر الآية بكتمان الشهادة ، إذ تقدم قوله ( ولا تكتموا الشهادة ) ثم قال : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
Bogga 28