Maghanim
المغانم المطابة في معالم طابة
Daabacaha
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
Noocyada
روى الحديثَين مُسلمٌ في صحيحه.
ـ وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قال: إَنَّ سَعْدًا أُرْكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا يَخْبِطُهُ (^١) فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ (^٢).
ـ وفي رواية أبي داود: أنه وجد عَبيدًا من عَبيد الْمَدِينَة يَقطعون من شَجَرِ الْمَدِينَة فأخذَ مَتاعَهُم وقال -[يعني] لمواليهم-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ: «مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُه» (^٣).
ـ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ [فيه]، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ: مَنْ وجَدَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ، فَلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ (^٤) دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ (^٥) ثَمَنَهُ.
أخرجه أبو داود (^٦).
ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ في المَدِينَة مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ».
(^١) الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية (خبط) ٢/ ٧، القاموس (خبط) ص ٦٦٤.
(^٢) أخرجه مسلم، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم: ١٣٦٤، ٢/ ٩٩٣.
(^٣) أخرجه أبو داود، في المناسك، باب في تحريم المدينة، رقم: ٢٠٣١، ٢/ ٥٣٨.
(^٤) في الأصل: (شئت)، والمثبت من سنن أبي داود.
(^٥) في الأصل: (إليك)، والمثبت من سنن أبي داود.
(^٦) أخرجه أبو داود، في المناسك، باب في تحريم المدينة، رقم:٢٠٣٠، ٢/ ٥٣٨.
1 / 361