Madkhal Ila Madhhab Ahmad

Cabdiqaadir Badraan d. 1346 AH
98

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
الآخر وَقد يكون مَعَ أَحدهمَا وَجه أَو تَخْرِيج أَو احْتِمَال بِخِلَافِهِ وَأما الِاحْتِمَال فقد يكون الدَّلِيل مرجوحا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا خَالفه أَو لدَلِيل مسَاوٍ لَهُ وَأما التَّخْرِيج فَهُوَ نقل حكم مَسْأَلَة إِلَى مَا يشبهها والتسوية بَينهمَا فِيهِ وَأما التَّوَقُّف فَهُوَ ترك الْعَمَل بِالْأولِ وَالثَّانِي وَالنَّفْي وَالْإِثْبَات إِن لم يكن فِيهَا قَول لتعارض الْأَدِلَّة وتعازلها عِنْده فَلهُ حكم مَا قبل الشَّرْع من حظر وَإِبَاحَة ووقف فصل فِي قَول الشَّافِعِي ﵁ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله فَقولُوا بسنته ودعوا مَا قلت اخْتلف الْعلمَاء فِي تَفْسِيره والإنصاف فِيهِ مَا قَالَه أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح مَعْنَاهُ من وجد من الشَّافِعِيَّة حَدِيثا يُخَالف مذْهبه فَإِن كملت فِيهِ آلَات الِاجْتِهَاد مُطلقًا أَو فِي ذَلِك الْبَاب أَو فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة كَانَ لَهُ الِاسْتِقْلَال بِالْعَمَلِ بذلك الحَدِيث وَإِن لم تكمل آلَة وَوجد فِي قلبه حزازة من مُخَالفَة الحَدِيث بعد أَن بحث فَلم يجد لمُخَالفَته عَنهُ جَوَابا شافيا فَإِن كَانَ قد عمل بذلك الحَدِيث إِمَام مُسْتَقل فَلهُ أَن يتمذهب بمذهبه فِي الْعَمَل بذلك الحَدِيث وَيكون ذَلِك عذرا لَهُ فِي ترك مَذْهَب إِمَامه فِي ذَلِك هَذَا كَلَامه قلت وَيجوز أَن يسْلك هَذَا المسلك فِي مَذْهَب أَحْمد أَيْضا

1 / 140