Madkhal Ila Madhhab Ahmad

Cabdiqaadir Badraan d. 1346 AH
77

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَأما مَالك فَإِنَّهُ يقدم الحَدِيث الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس فَإِذا لم يكن عِنْد الإِمَام أَحْمد فِي الْمَسْأَلَة نَص وَلَا قَول الصَّحَابَة أَو وَاحِد مِنْهُم وَلَا أثر مُرْسل أَو ضَعِيف عدل إِلَى الأَصْل الْخَامِس الَّذِي سَنذكرُهُ الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس كَانَ الإِمَام أَحْمد يَسْتَعْمِلهُ للضَّرُورَة على مَا علمت مِمَّا سبق فَفِي كتاب الْخلال عَن أَحْمد قَالَ سَأَلت الشَّافِعِي عَن الْقيَاس فَقَالَ إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد الضَّرُورَة أَو مَا هَذَا مَعْنَاهُ فَهَذِهِ الْأُصُول الْخَمْسَة من أصُول فَتَاوَى الإِمَام أَحْمد وَعَلَيْهَا مدارها وَكَانَ ﵁ يتَوَقَّف أَحْيَانًا فِي الْفَتْوَى لتعارض الْأَدِلَّة عِنْده أَو لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أَو لعدم اطِّلَاعه فِيهَا على أثر أَو قَول أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَكَانَ شَدِيد الْكَرَاهَة وَالْمَنْع للإفتاء بِمَسْأَلَة لَيْسَ فِيهَا أثر عَن السّلف كَمَا قَالَ لبَعض أَصْحَابه إياك أَن تَتَكَلَّم فِي مَسْأَلَة لَيْسَ لَك فِيهَا إِمَام وَكَانَ يسوغ استفتاء فُقَهَاء الحَدِيث وَأَصْحَاب مَالك وَيدل عَلَيْهِم وَيمْنَع من استفتاء من يعرض عَن الحَدِيث وَلَا يَبْنِي مذْهبه عَلَيْهِ وَلَا يسوغ الْعَمَل بفتواه قَالَ ابْن هانىء سَأَلت أَبَا عبد الله عَن الَّذِي جَاءَ فِي الحَدِيث أجرؤكم على الْفتيا أجرؤكم على النَّار

1 / 119