346

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
اللّغَوِيّ كَأَن الْمُقَلّد يطوق الْمُجْتَهد إِثْم مَا غشه بِهِ فِي دينه وكتمه عَنهُ من علمه وَهَهُنَا مسَائِل أَولهَا لَيْسَ قبُول قَول النَّبِي ﷺ تقليدا لِأَنَّهُ هُوَ حجَّة فِي نَفسه وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية فِي المسودة التَّقْلِيد قبُول قَول الْغَيْر بِغَيْر دَلِيل فَلَيْسَ الْمصير إِلَى الْإِجْمَاع تقليدا لِأَن الْإِجْمَاع دَلِيل وَلذَلِك يقبل قَول النَّبِي ﷺ وَلَا يُقَال هُوَ تَقْلِيد بِخِلَاف فتيا الْفَقِيه وَذكر فِي ضمن مَسْأَلَة التَّقْلِيد أَن الرُّجُوع إِلَى قَول الصَّحَابَة لَيْسَ بتقليد لِأَنَّهُ حجَّة وَقَالَ أَيْضا لما جَازَ تَقْلِيد الصَّحَابَة لزمَه ذَلِك وَلم يجز لَهُ مُخَالفَته بِخِلَاف الأعلم وَقد قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث من قلد الْخَبَر رَجَوْت أَن يسلم إِن شَاءَ الله فقد أطلق التَّقْلِيد على من صَار إِلَى الْخَبَر وَإِن كَانَ حجَّة فِي نَفسه
ثَانِيهَا يحرم التَّقْلِيد فِي معرفَة الله تَعَالَى والتوحيد والرسالة عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَهُوَ الْحق وَيحرم أَيْضا فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس وَنَحْوهَا مِمَّا تَوَاتر واشتهر وَحكى ذَلِك إِجْمَاعًا وَأما التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع فَهُوَ جَائِز إِجْمَاعًا لغير الْمُجْتَهد
ثَالِثهَا إِن الْعَاميّ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ بمجتهد عَلَيْهِ أَن يسْأَل الْعَالم وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو حَاله من أَنه إِمَّا أَن يعلم أَو يظنّ أَن المسؤول أهل للفتيا أَو يعلم أَنه جَاهِل لَا يصلح لذَلِك أَو يجهل حَاله فَلَا يعلم أَهْلِيَّته وَلَا عدمهَا
فَالْأول لَهُ أَن يستفتيه باتفاقهم وَعلمه بأهليته إِمَّا بِإِخْبَار عدل عَنهُ بذلك أَو باشتهاره بَين النَّاس بالفتيا أَو بانتصابه لَهَا

1 / 389