Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Tifaftire
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠١
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
تَنْبِيه
هَا هُنَا مَسْأَلَة مهمة يَنْبَغِي التَّنْبِيه عَلَيْهَا وَهِي وَإِن كَانَت مَعْلُومَة إِجْمَالا مِمَّا سبق أَوَائِل الْكتاب لَكِن كَانَ لَهَا من مزِيد الْفَائِدَة مَا يَنْبَغِي الِالْتِفَات إِلَيْهِ
يُقَال فِيهَا المكرر أحلى وخصوصا تعلق المهم لموضوع كتَابنَا يُشِير إِلَى بَيَانهَا وَمَا هِيَ إِلَّا أَن الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي قَالَ فِي شَرحه مُخْتَصر الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة إِن قيل إِذا كَانَ القَوْل الْقَدِيم المرجوع عَنهُ لَا يعد من الشَّرِيعَة بعد الرُّجُوع عَنهُ فَمَا الْفَائِدَة فِي تدوين الْفُقَهَاء للأقوال الْقَدِيمَة عَن أئمتهم حَتَّى رُبمَا نقل عَن أحدهم فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة الْقَوْلَانِ وَالثَّلَاثَة كثيرا وَالْأَرْبَعَة كَمَا فِي مَسْأَلَة الدَّاخِل وَالْخَارِج عَن أَحْمد والستة كَمَا فِي مَسْأَلَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَنهُ وَنقل عَنهُ أَكثر من ذَلِك
قيل وَكَانَ الْقيَاس أَن لَا تدون تِلْكَ الْأَقْوَال وَهُوَ أقرب إِلَى ضبط الشَّرْع إِذْ مَا لَا عمل عَلَيْهِ لَا حَاجَة إِلَيْهِ فتدوينه تَعب مَحْض لَكِنَّهَا دونت لفائدة أُخْرَى وَهِي التَّنْبِيه على مدارك الْأَحْكَام وَاخْتِلَاف القرائح والآراء وَأَن تِلْكَ الْأَقْوَال قد أدّى إِلَيْهَا اجْتِهَاد الْمُجْتَهدين فِي وَقت من الْأَوْقَات وَذَلِكَ مُؤثر فِي تقريب الترقي إِلَى رُتْبَة الِاجْتِهَاد الْمُطلق أَو الْمُقَيد فَإِن الْمُتَأَخر إِذا نظر إِلَى مَأْخَذ الْمُتَقَدِّمين نظر فِيهَا وقابل بَينهَا فاستخرج مِنْهَا فَوَائِد وَرُبمَا ظهر لَهُ من مجموعها تَرْجِيح بَعْضهَا وَذَلِكَ من المطالب المهمة فَهَذِهِ فَائِدَة تدوين الْأَقْوَال الْقَدِيمَة عَن الْأَئِمَّة وَهِي عَامَّة وَثمّ فَائِدَة خَاصَّة بِمذهب أَحْمد وَمَا كَانَ مثله وَذَلِكَ أَن بعض الْأَئِمَّة كالشافعي وَنَحْوه نصوا على الصَّحِيح من مَذْهَبهم إِذْ الْعَمَل من مَذْهَب الشَّافِعِي على القَوْل الْجَدِيد وَهُوَ الَّذِي قَالَه بِمصْر وصنف فِيهِ الْكتب كالأم وَنَحْوه
وَيُقَال إِنَّه لم يبْق من
1 / 380