321

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
أَو ملازمه وَلَا يكون كَذَلِك
مِثَاله أَن يَقُول الشَّافِعِي فِي الْقَتْل بالمثقل قيل بِمَا يقتل غَالِبا فَلَا يُنَافِي الْقصاص كَالْقَتْلِ بالحرق فَيرد القَوْل بِالْمُوجبِ فَيَقُول عدم الْمُنَافَاة لَيْسَ مَحل النزاع لِأَن مَحل النزاع هُوَ وجوب الْقَتْل وَلَا يَقْتَضِي أَيْضا مَحل النزاع إِذْ لَا يلْزم من عدم منافاته للْوُجُوب أَن يجب
الْوَجْه الثَّانِي أَن يستنتج من الدَّلِيل إبِْطَال أَمر يتَوَهَّم أَنه مَأْخَذ الْخصم ومبني مذْهبه فِي الْمَسْأَلَة وَهُوَ يمْنَع كَونه مأخذا لمذهبه فَلَا يلْزم من إِبْطَاله إبِْطَال مذْهبه
مِثَاله أَن يَقُول الشَّافِعِي فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم وَهُوَ مَسْأَلَة الْقَتْل بالمثقل التَّفَاوُت فِي الْوَسِيلَة لَا يمْنَع الْقصاص كالمتوسل إِلَيْهِ وَهُوَ أَنْوَاع الْجِرَاحَات القاتلة فَيرد القَوْل بِالْمُوجبِ فَيَقُول الْحَنَفِيّ الحكم لَا يثبت إِلَّا بارتفاع جَمِيع الْمَوَانِع وَوُجُود الشَّرَائِط بعد قيام الْمُقْتَضى وَهَذَا غَايَته عدم مَانع خَاص وَلَا يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَوَانِع وَلَا وجود الشَّرَائِط وَلَا وجود الْمُقْتَضى فَلَا يلْزم ثُبُوت الحكم وَقد اخْتلف الجدليون فِي أَن الْمُعْتَرض إِذا قَالَ لَيْسَ هَذَا مأخذي هَل يصدق أَو لَا فَقيل لَا يصدق إِلَّا بِبَيَان مَأْخَذ آخر إِذْ رُبمَا كَانَ مأخذه ذَلِك لكنه يعاند وَاخْتَارَ هَذَا جمع من أَصْحَابنَا مِنْهُم الْفَخر وَقَالَ فَإِن أبْطلهُ الْمُسْتَدلّ وَإِلَّا انْقَطع
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب وَالصَّحِيح إِنَّه مُصدق فِي مذْهبه انْتهى أَي لِأَنَّهُ أعرف بمذهبه وَمذهب إِمَامه وَلِأَنَّهُ رُبمَا لَا يعرف فيدعي احْتِمَال أَن لمقلده مَأْخَذ آخر
وَاعْلَم أَن أَكثر القَوْل بِالْمُوجبِ من هَذَا الْقَبِيل وَهُوَ مَا يَقع لاشتباه المأخذ لخفاء مَأْخَذ الْأَحْكَام وقلما يَقع الأول وَهُوَ اشْتِبَاه

1 / 364