Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Tifaftire
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠١
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
مِثَاله أَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي قتل الْحر بِالْعَبدِ قتل عمل عدوان فَأوجب الْقصاص قِيَاسا على الْحر بِالْحرِّ فَيُقَال لَهُ قتل عمد عدوان فِي رَقِيق أَو غير رَقِيق فَهَذَا تَقْسِيم مَرْدُود لِأَن دَلِيل الْمُسْتَدلّ لم يتَعَرَّض للرقيق
سادسها سُؤال الْمُطَالبَة وَهُوَ أَن يطْلب الْمُعْتَرض من الْمُسْتَدلّ الدَّلِيل على أَن الْوَصْف الَّذِي جعله جَامعا بَين الأَصْل وَالْفرع عِلّة وَهُوَ من أعظم الأسئلة العمومية فِي الأقيسة وتشعب مسالكه وَالْمُخْتَار قبُوله وَإِلَّا لَأَدَّى إِلَى التَّمَسُّك بِكُل طرد فَيُؤَدِّي إِلَى اللّعب فيضيع الْقيَاس إِذْ لَا يُفِيد ظنا وَتَكون المناظرة عَبَثا
مِثَاله أَن يَقُول مُسكر فَكَانَ حَرَامًا كَالْخمرِ أَو مَكِيل فَحرم فِيهِ التَّفَاضُل كالبر لم قلت إِن الْإِسْكَار عِلّة التَّحْرِيم وَإِن الْكَيْل عِلّة الرِّبَا وَلم قلت إِن التبديل عِلّة الْقَتْل فِيمَا إِذا قَالَ إِنْسَان بدل دينه فَقتل كَالرّجلِ وَهَذَا النَّوْع يتَضَمَّن تَسْلِيم الحكم لِأَن الْعلَّة فرع الحكم فِي الأَصْل لاستنباطها مِنْهُ وَالْحكم أصل لَهَا فمنازعته الْمُعْتَرض فِي الْفَرْع الَّذِي هُوَ الْعلَّة يشْعر بِتَسْلِيم الأَصْل الَّذِي هُوَ الحكم ويتضمن تَسْلِيم الْوَصْف فِي الْفَرْع وَالْأَصْل لِأَنَّهُ يسْأَل عَن كَونه عِلّة وَذَلِكَ فرع على الْوَصْف فِي نَفسه فِي الأَصْل وَالْفرع إِذْ لَو لم يكن ذَلِك لَكَانَ مَنعه وجود الْوَصْف أولى بِهِ وأجدى عَلَيْهِ
ثمَّ إِن هَذَا النَّوْع ثَالِث المنوع الْمُتَقَدّمَة وَذَلِكَ أَن قَوْلنَا مثلا النَّبِيذ مُسكر فَكَانَ حَرَامًا كَالْخمرِ يرد عَلَيْهِ أَرْبَعَة منوع منع حكم الأَصْل بِأَن يُقَال لَا نسلم تَحْرِيم الْخمر
ثمَّ منع وجود الْوَصْف كَأَن يُقَال فِيهِ لَا نسلم وجود الْإِسْكَار فِيهِ ثمَّ منع كَونه عِلّة بِأَن يُقَال لَا نسلم كَونه عِلّة
ثمَّ منع وجوده فِي الْفَرْع بِأَن يُقَال لَا نسلم وجود الْإِسْكَار فِي النَّبِيذ
1 / 351