Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Baare
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠١
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
الْخَامِس أَن لَا يكون الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ فرعا لأصل آخر وَإِلَيْهِ ذهب الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى يجوز أَن يستنبط من الْفَرْع الْمُتَوَسّط عِلّة لَيست فِي الأَصْل وَيُقَاس عَلَيْهِ
وَقَالَ أَيْضا يجوز كَون الشَّيْء أصلا لغيره فِي حكم وفرعا لغيره فِي حكم آخر وَجوزهُ الْفَخر وَأَبُو الْخطاب وَمنعه أَيْضا
وَقَالَ أَيْضا هُوَ ابْن عقيل والبصري وَبَعض الشَّافِعِيَّة يُقَاس عَلَيْهِ بِغَيْر الْعلَّة الَّتِي ثَبت بهَا وَحكى عَن أَصْحَابنَا وَمنعه الْمُوفق وَالْمجد والطوفي وَغَيرهم مُطلقًا إِلَّا بِاتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ وَجوزهُ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية فِي قِيَاس الْعلَّة فَقَط
السَّادِس أَن لَا يكون دَلِيل حكم الأَصْل شَامِلًا لحكم الْفَرْع إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لم يكن جعل أَحدهمَا بِعَيْنِه أصلا وَالْآخر فرعا أولى من الْعَكْس
السَّابِع أَن يكون الحكم فِي الأَصْل مُتَّفقا عَلَيْهِ عِنْد الْخَصْمَيْنِ فَقَط لنضبط فَائِدَة المناظرة وَقيل عِنْد الْأمة وَالصَّحِيح الأول
الثَّامِن أَن لَا يكون حكم الأَصْل ذَا قِيَاس مركب وَهُوَ مَا اتّفق عَلَيْهِ الخصمان لعلتين مختلفتين كَقَوْل الْحَنْبَلِيّ فِيمَا إِذا قتل الْحر عبدا الْمَقْتُول عبد فَلَا يقتل بِهِ الْحر كَالْمكَاتبِ إِذا قتل وَترك وَفَاء ووإرثا مَعَ الْمولى فَإِن أَبَا حنيفَة يَقُول هُنَا إِنَّه لَا قصاص يلْحق العبدية هُنَا بِجَامِع الرّقّ فَلَا يحْتَاج الْحَنْبَلِيّ فِيهِ إِلَى إِقَامَة دَلِيل على عدم الْقصاص فِي هَذِه الصُّورَة لموافقة خَصمه فَيَقُول الْحَنَفِيّ فِي منع ذَلِك إِن الْعلَّة إِنَّمَا هِيَ جَهَالَة الْمُسْتَحق من السَّيِّد وَالْوَرَثَة لَا الرّقّ لِأَن السَّيِّد وَالْوَارِث وَإِن اجْتمعَا على طلب الْقصاص فَإِن الِاشْتِبَاه لَا يَزُول لاخْتِلَاف الصَّحَابَة
1 / 308