Madkhal Ila Madhhab Ahmad

Cabdiqaadir Badraan d. 1346 AH
209

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
أَرْبَعِينَ من الشَّاء سَوَاء كَانَت سَائِمَة أَو غَيرهَا وَلكنه خص بقوله فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة فَإِن مَفْهُومه يَقْتَضِي أَن غير السَّائِمَة لَا زَكَاة فِيهَا وَمِثَال الثَّانِي قَوْله ﷺ خلق المَاء طهُورا لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه فَإِنَّهُ عَام وخصص بِمَفْهُوم قَوْله إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا سادسها فعل النَّبِي ﷺ كتخصيص قَوْله ﷿ فِي الْحيض ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ الْبَقَرَة ٢٢٢ بِكَوْنِهِ ﵇ كَانَ يُبَاشر الْحَائِض دون الْفرج متزرة فَإِن الْآيَة اقْتَضَت عُمُوم عدم القربان فِي الْفرج وَغَيره وَفعله ﵇ خص النَّهْي بالفرج وأباح القربان لما سواهُ وَيُمكن حمل القربان على معنى لَا تطأوهن فِي الْفرج وَيكون القربان كِنَايَة ظَاهِرَة عَن ذَلِك فَلَا عُمُوم

1 / 251