149

Madkhal Ila Madhhab Ahmad

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَمِثَال الْقيَاس إِن تَركه تَعَالَى ذكر الْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الْقَتْل ظَاهر فِي عدم وُجُوبه إِذْ لَو وَجب لذكره كَمَا ذكر التَّحْرِير وَالصِّيَام هَذَا مَعَ احْتِمَال أَن يكون وَاجِبا مسكوتا عَنهُ يَسْتَخْرِجهُ المجتهدون ثمَّ رَأينَا إِثْبَات الْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الْقَتْل بِالْقِيَاسِ إثْبَاته فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَالصِّيَام وَالْيَمِين متجها لِأَن الْكَفَّارَات حُقُوق لله تَعَالَى وَحكم الِامْتِثَال وَاحِد فثبوت الْإِطْعَام فِي تِلْكَ الْكَفَّارَات تَنْبِيه على ثُبُوته فِي كَفَّارَة الْقَتْل
ثمَّ اعْلَم أَن كل من أَرَادَ تَأْوِيل ظَاهر من الظَّوَاهِر فَعَلَيهِ أَمْرَانِ أَحدهمَا بَيَان الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح مَعَ الظَّاهِر
الثَّانِي بَيَان عاضد الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح أَي الدَّلِيل الَّذِي يعضده ويقويه حَتَّى يقدم على الظَّاهِر ثمَّ إِن الظَّاهِر وَالِاحْتِمَال الْمَرْجُوح إِذا تقابلا فقد يحتف بِالظَّاهِرِ قَرَائِن ترفع ذَلِك الِاحْتِمَال وتبطله ثمَّ قد يكون كل وَاحِدَة من الْقَرَائِن دافعة للاحتمال وَحدهَا وَقد لَا تنْدَفع إِلَّا بِمَجْمُوع تِلْكَ الْقَرَائِن وَذَلِكَ بِحَسب قُوَّة الْقَرَائِن وظهورها ومقاومتها لذَلِك الِاحْتِمَال وقصورها عَنهُ فقد تقاومه قرينَة وَاحِدَة أَو قرينتان فتدفعه وَقد لَا تقاومه إِلَّا جَمِيعهَا فَلَا تنْدَفع بِدُونِهِ
فمثال رفع الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح بالقرائن المحتفة بِالظَّاهِرِ أَن غيلَان بن سَلمَة الثَّقَفِيّ ﵁ أسلم وَله عشر نسْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة فأسلمن مَعَه فَأمره النَّبِي ﷺ أَن يتَخَيَّر أَرْبعا مِنْهُنَّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ
وَفِيمَا يتداوله الْفُقَهَاء

1 / 191