Madkhal Ila Madhhab Ahmad
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Baare
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠١
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
الْأَمر إِلَيْهِ بِاعْتِبَار شخص من أَفْرَاده وَالنَّهْي إِلَيْهِ بِاعْتِبَار شخص آخر فمثال الأول الْعِبَادَة وتحتها نَوْعَانِ عبَادَة لله وَعبادَة لغيره وَقد تعلق الْأَمر بالنوع الأول وَتعلق النَّهْي بِالثَّانِي ثمَّ إِن عبَادَة الله تَعَالَى تصير جِنْسا بِاعْتِبَار مَا تحتهَا من الْأَنْوَاع كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَغَيرهمَا فَالْأَمْر يتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ وَالنَّهْي تعلق بهَا من جِهَة إيقاعها فِي مَكَان مَغْصُوب أَو من جِهَة إيقاعها بِلَا طَهَارَة وحاصلة أَن الْأَمر وَالنَّهْي يتوجهان إِلَى الْجِنْس بِاعْتِبَار تعداد أَنْوَاعه وَإِلَى النَّوْع بِاعْتِبَار تعداد أشخاصه
وَأما الْفِعْل الْوَاحِد بالشخص فَلهُ جِهَة وَاحِدَة إِذْ يَسْتَحِيل كَونه وَاجِبا حَرَامًا كَمَا لَو قَالَ صل هَذِه الظّهْر لاتصل هَذِه الظّهْر وتمثيلنا بإيقاع الصَّلَاة فِي مَكَان مَغْصُوب مَبْنِيّ على القَوْل بِأَنَّهَا لَا تصح فِيهِ وَلَا يسْقط الطّلب بهَا وَلَا عِنْدهَا وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه والظاهرية والزيدية والجبائية
وَقيل يسْقط الْفَرْض عِنْدهَا لَا بهَا وَهَذَا قَول الباقلاني والرازي وَذهب أَحْمد فِي رِوَايَة عَنهُ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ والخلال وَابْن عقيل والطوفي إِلَى أَنَّهَا تحرم وَتَصِح وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا تصح بِمَعْنى تسْقط الطّلب لَكِن لَا ثَوَاب بهَا وَإِلَى هَذَا صَحَّ الْأَكْثَر وَقيل إِن لفاعلها ثَوابًا وَقَالَت الْحَنَفِيَّة تكره
قَالَ نجم الدّين الطوفي مَذْهَب الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا الأَصْل أَدخل فِي التدقيق وأشبه بالتحقيق
فصل
الْمَكْرُوه ضد الْمَنْدُوب إِذْ الْمَنْدُوب الْمَأْمُور بِهِ غير الْجَازِم وَالْمَكْرُوه الْمنْهِي عَنهُ غير الْجَازِم فالمندوب قسم الْوَاجِب فِي الْأَمر وَالْمَكْرُوه قسم الْحَرَام فِي النَّهْي وَشرعا مَا مدح تَاركه وَلم يذم
1 / 154