Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
/21 - الثاني : أنه لا يمكن ، في الواقع ، إثبات جريمة الزنى إلا باقرار الزاني على نفسه، لأن إثبات الزنى بالشهادة يتطلب معاينة من أربعة شهود عدول (ثقات)، ورؤية تكاد تكون مستحيلة. وإن إقرار الزاني الموجب للحد يجب أن يتكرر منه أربع مرات في أربعة مجالس. فإذا لم توافر هذه الشرائط العسيرة في إثبات الزنى لأجل تطبيق عقوبة الحد (جلدا أو رجما) تنتقل العقوبة إلى التعزير بالنوع والقدر الذي يراه الحاكم بجسب االأحوال، وذلك لحصول الشبهة في إنبات الجريمة، "والحدود تدرا بالشبهات" بنص الحديث النبوي ويلحظ أيضا أن إقرار الزاني بالزنى، إذا رجع بعده المقر عن إقراره سقط الحد برجوعه وتنتقل العقوبة إلى التعزير بما يكفي للزجر. وفي حالة الرجم إذا كان الزاني ثيبا محصنا يعتبر هروبه من مكان الرجم كالرجوع عن الاقرار تمتنع معه متابعة الرجم، وتنتقل عقوبته إلى التعزير في ضوء كل ذلك من الأحكام المقررة في السنة والفقه يتبين أن رجم الزاني المحصن هو في الشريعة عقوبة للتخويف أكثر منها للتطبيق لكي يعلم الزاني المحصن الذي له زوجة تغنيه ماذا يستحق من العقاب. ولا يكاد مكن تطبيق عقوبة الرجم على زان إلا بارادته حينما يقو على نفسه ويصر و أن الحالات التي وردت في السنة النبوية كلها من هذا القبيل.
Bogga 290