Madkhal Fiqhi
المدخل الفقهي العام
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
المحصن عن البكر، وهو في الوقت نفسه مخالف لمعنى المحصن الذي ورد به القرآن العظيم في بيان المحرمات من النساء، أي اللاتي يحرم على الرجل الزواج بهن، كبنت الرجل وأخته مثلا. فقد جاء في سورة النساء في تعداد المحرمات قوله تعالى: والمحصنت من النساء ...4 أي يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة محصنة. وقد أجمع علماء الأمة من مفسرين ومحدثين وفقهاء على أن المراد بالمحصنة هنا ذات الزوج، فلا يجوز لرجل بحال من الأحوال أن يتزوج امرأة متزوجة، إذ لا يجوز أن يجتمع على امرأة زوجان!! بل حتى يحرم بالإجماع بناء على نص قرآني آخر أن يتزوج امرأة هي في العدة من زواج سابق قد انحل بطلاق أو وفاة الزوج ولا ينكر أن للاحصان في اللغة معنى آخر يعبر به عن الشخص المصون غير المستهتر، وقد ورد به القرآن أيضأ في إيجاب حد القذف على من يتهم امرأة محصنة بالزنى، وذلك في قوله تعالى: (والذين يرمون الحصنت م لا يأتوا بأزبعة شهلاء فأجلدوهر ... وقوله: إن الذين يزموب المحصنت الغخلفللت المؤمنت لعنوا ... (سورة النور 23 و 24) .
وقد جاء أيضا في القرآن استعمال المحصنة بمعنى الحرة (غير الرقيقة المملوكة).
فالذي يبدو لي أن الأؤجه والأصح في تفسير الإحصان في عقوبة الزنى أن المحصن (وقد ورد في الحديث النبوي بلفظ الثيب) هو الشخص الذي يكون له زوج يغنيه عن الزنى فيزني، فإن هذا يكون أعظم جرما واستحقاقا لتشديد العقوبة الرادعة، ما دام لم يرد عن الشارع تفسير آخر؟
على أن هناك من العلماء العصريين من يرى أن عقوبة الرجم لمحصن تعزيرية وليست من الحدود، فهي مفوضة إلى ولي الأمر عند وجود أسباب مشددة لها، وعلى ذلك يحمل ما ورد في السنة النبوية الثابتة من تطبيق عقوبة الرجم، أما العقوبة الأصلية النصية للزاني، وهي الحد ففي الجلد للمحصن الثيب وغيره، كما جاء في القرآن العظيم.
Bogga 289