829

Macnaha Badica ee Aqoonta Khilaafka Ahlu Sharia

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Tifaftire

سيد محمد مهنى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Goobta Daabacaadda

بيروت

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ولدت المرأة توأمين فمات أحدهما لزمه أن يلاعن لنفي نسب الحي والميت معًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة يلزمه نسب الحي ويلاعن للقذف، وبنى أبو حَنِيفَةَ ذلك على أصله أن الميت لا ينتفي باللعان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها يا زانية فقالت بل أنت زان فكل واحد منهما قاذف لصاحبه، إلا أن الزوج له إسقاطه باللعان وليس للزوجة إسقاطه باللعان، فإذا تلاعنا أقيم عليهما حد القذف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقام عليهما حد القذف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذف زوجته ثم أيدت فطالبته بالحد كان له أن يلاعن لإسقاطه، وكذا لو أريد هو. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ لا يلاعن ولا حد عليه.
* * *

2 / 295