236

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

كتاب المزارعة
والمزارعة: أن يعطي الأرضَ ليزرع فيها فيخصّه ببعض ما يخرج منها١، وهذا باطل٢، إلا في موضعين ٣:
أحدهما: أن يقول: "ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري على أن يكون السهم الثالث أجرتك".
والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرْم، إذا سقاها ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك.
باب المساقاة
والمساقاة: أن يعطي النخل والكرْم والمُقْل٤ ببعض ما يخرج منها٥، وهذا جائز إذا كان معلوما٦.

١ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٩، تهذيب الأسماء ٣/١/٨٧، ١٣٣، مغني المحتاج ٢/٣٢٣-٣٢٤.
٢ هذا المذهب عند الشافعية، وجوّزها جماعة من كبارهم كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي كما هو اختياره في الروضة.
وانظر: معالم السنن ٣/٩٥، الإشراف ١/١٥٧، شرح السنة ٨/٢٥٤، الروضة ٥/١٦٨، مغني المحتاج ٢/٣٢٤.
٣ الأم ٣/١٢، ١٣، التنبيه ١٢٢، كفاية الأخيار ١/١٩٥.
٤ في (ب) (البقل)، والصحيح ما أثبته من (أ)، والمقل: ثمر شجر الدوم.
وانظر اللسان ١١/٦٢٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/١٤١.
٥ الزاهر ٣٠٥، حلية الفقهاء ١٤٨، تهذيب الأسماء ٣/٢/٨٧، مغني المحتاج ٢/٣٢٢.
٦ هذا في الأوَلين، أما المقل فالأصح فيه المنع؛ لأنه لا زكاة في ثمره.
وانظر: الأم ٣/١١، الروضة ٥/١٥٠، عمدة السالك ١٣١، حاشية الشرقاوي ٢/٨١.

1 / 251