235Lubab Fi Fiqh Shaficiاللباب في الفقه الشافعيIbn Maxamed Mahamili - 415 AHابن المحاملي - 415 AHTifaftireعبد الكريم بن صنيتان العمريDaabacahaدار البخارىLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1416 AHGoobta Daabacaaddaالمدينة المنورةNoocyadaFiqiga Shaaficigaأحدهما: هذا.والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:أحدهما: عتق أم الولد.والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.1 / 250NuqulLa wadaagWeydiiso AI