230

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي
ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور١، والطّبل٢ وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره٣.
باب بيع العُرْبان
وبيع العُربان٤ منهيّ عنه٥.
قال مالك ٦: ﵀: "وبيع العُربان٧ فيما يُروى٨ - والله

١ الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢٦، معجم لغة الفقهاء ٢٩٣.
٢ الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو.
المصباح ٣٦٩، معجم لغة الفقهاء ٢٨٩.
٣ الحاوي ٥/٣٨٥، إعانة الطالبين ٣/٢٤ـ نهاية المحتاج ٣/٤٧١، حاشية الجمل ٣/٩٣.
٤ العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك.
وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٦، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٦، الروضة ٣/٣٩٧.
٥ شرح السنة ٨/١٣٥، معالم السنن ٣/١٣٩، المجموع ٩/٣٣٥، مغني المحتاج ٢/٣٩.
٦ الموطأ ٣٢٥.
٧ في (أ) (العرايا) .
٨ في الموطأ (نُرى) .

1 / 245