229

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب بيع العنب ممن يعصر الخمر ١
ويُكره بيع العنب ممن يعصر٢ الخمر٣ وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة٤.
وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان٥ أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم٦.
باب بيع السيف ممن يقتل ظلما
ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى٧، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم٨.

(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) .
٢ في (ب) (الحرم) .
٣ الأم ٣/٧٥، المهذب ١/٢٦٧، فتح الباري ٤/٣٢٣، فتح الوهاب ١/١٦٧.
٤ فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم.
الروضة ٣/٤١٦، المجموع ٩/٣٥٣، إعانة الطالبين ٣/٢٣.
٥ في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) .
٦ الروضة. الصفحة السابقة. المجموع ٩/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٣٩.
٧ لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر.
٨ جواهر العقود ١/٥٦.

1 / 244