196Lubab Fi Fiqh Shaficiاللباب في الفقه الشافعيIbn Maxamed Mahamili - 415 AHابن المحاملي - 415 AHTifaftireعبد الكريم بن صنيتان العمريDaabacahaدار البخارىDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1416 AHGoobta Daabacaaddaالمدينة المنورةNoocyadaFiqiga Shaaficigaيملكه١، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم.١ هذا أصح قول الشافعي، والثاني: أنها كلقطة سائر البلدان، وستأتي المسألة – إن شاء الله – في باب اللقطة، ص ٢٨٢.وانظر: شرح السنة ٧/٢٩٩، الروضة ٥/١٤٢، إعلام الساجد ١٥٢.1 / 211NuqulLa wadaagWeydiiso AI