Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي ٤/٨٥، المجموع ٧/٢٣٣. ٢ وهو القول الجديد. مختصر المزني ١٦٢، الحاوي ٤/٨٦، الحلية ٣/٢٣٨، الروضة ٣/٦٢، هداية السالك ٢/٥٥١-٥٥٢. ٣ هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز ٧/٢٢٥. ٤ الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم. ٥ الأحكام السلطانية ١٦٦-١٦٧، شرح السنة ٧/٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، تهذيب الأسماء ٣/٨٣-٨٤، مناسك النووي ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، الأشباه لابن الوكيل ١/٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، إعلام الساجد ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٧، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٧، الأشباه للسيوطي ٤٢٠. ٦ على المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢٢. ٧ الروضة ٩/٢٥
1 / 210